الاستفهام مقدر. وفي رواية أبي ذر لصحيح البخاري لا بد من قضاء. قال القسطلاني: وهذا مذهب الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وعليه أن يمسك بقية النهار لحرمة الوقت ولا كفارة عليه وقد روي عن مجاهد وعطاء وعروة عدم القضاء وعن عمر يقضي وفي آخر لا رواهما البيهقي وضعفت الثانية النافية وفي هذا الحديث كما قاله ابن المنير أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر فإذا اجتهدوا فأخطؤوا فلا حرج عليهم في ذلك انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجة. وقال البخاري: قال معمر: سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا.
(٣٤٨)