يعجز عن الصوم، وأما الحاجم فلا بد من أن يصل إلى جوفه من طعام الدم أو من بعض أجزائه إذا ضم شفتيه على قصب الملازم. وهذا كما يقال للرجل يتعرض للمهالك قد هلك فلان وإن كان باقيا سالما، وإنما يراد به قد أشرف على الهلاك. وكقوله صلى الله عليه وسلم ((من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين)) يريد أنه قد تعرض للذبح، وقيل فيه وجه آخر وهو أنه مر بهما مساء فقال: أفطر الحاجم والمحجوم كأنه عذرهما بهذا القول إذا كانا قد أمسيا ودخلا في وقت الإفطار، كما يقال أصبح الرجل وأمسى وأظهر إذا دخل وقت هذه الأوقات وأحسبه قد روي في بعض هذا الحديث. وقال بعضهم هذا على التغليظ لهما والدعاء عليهما كقوله فيمن صام الدهر: لا صام ولا أفطر، فمعنى قوله: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) على هذا التأويل أي بطل أجر صيامهما، فكأنما صارا مفطرين غير صائمين. وقيل أيضا معناه جاز لهما أن يفطرا، كقولك أحصد الزرع إن حان أن يحصد، وأركب المهر إذا حان أن يركب انتهى. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أيما حديث أصح عندك في أفطر الحاجم والمحجوم، فقال حديث ثوبان حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان.
(أتى على رجل) أي مر عليه (بالبقيع) أي بمقبرة المدينة (وهو) أي الرجل (وهو) أي