وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به، وكذلك الأسود إذا كان ممن يتزين به.
قال النووي: ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغا. واختلف في الحرير، فالأصح عند الشافعية منعه مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ لأنه أبيح للنساء للتزين به، والحادة ممنوعة من التزين فكان في حقها كالرجال. وفي التحلي بالفضة والذهب وباللؤلؤ ونحوه وجهان الأصح جوازه، وفيه نظر من جهة المعنى في المقصود بلبسه وفي المقصود بالإحداد فإنه عند تأملها يترجح المنع كذا في الفتح (ولا تكتحل) فيه دليل على منع المعتدة، من الاكتحال وقد تقدم الكلام عليه ويأتي بعضه (ولا تمس طيبا) فيه تحريم الطيب على المعتدة، وهو كل ما يسمى طيبا ولا خلاف في ذلك (إلا أدنى طهرتها) أي عند قرب طهرها (بنبذة) بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة وهي القطعة من الشيء، وتطلق على الشيء اليسير (من قسط) بضم القاف ضرب من الطيب، وقيل: هو عود يحمل من الهند ويجعل في الأدوية.
قال الطيبي رحمه الله: القسط عقار معروف في الأدوية طيب الريح يبخر النفساء والأطفال (أو أظفار) بفتح أوله ضرب من الطيب لا واحد له، وقيل: واحده ظفر وقيل يشبه الظفر المقلوم من أصله، وقيل هو شئ من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر.
قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للطيب والله أعلم.
(وزاد يعقوب) أي في روايته (ولا تختضب) أي بالحناء. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.
(بهذا الحديث) أي مثل الحديث المذكور، وهو حديث إبراهيم بن طهمان وعبد الله السهمي عن هشام (وليس في تمام حديثهما) يشبه أن يكون المعنى أي ليس التشبيه ومثليه