وهي قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف) (فتعتد حيث شاءت) لأن السكنى تبع للعدة، فلما نسخ الحول بأربعة الأشهر والعشر نسخت السكنى أيضا (وهو) أي المنسوخ حكمه (قول الله عز وجل (غير اخراج)) فهذه الآية الثانية التي فيها اخراج منسوخ بالآية الأولى (قال عطاء) أيضا (إن شاءت) المتوفى عنها زوجها (اعتدت عند أهله) أي أهل زوجها. ولفظ البخاري عند أهلها (وسكنت في وصيتها) أي المشار إليها بقوله تعالى:
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) (وإن شاءت خرجت) من بيت زوجها (ثم جاء الميراث) في قوله تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) (فنسخ السكنى) كما نسخت آية الخروج وهي (فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن) وجوب الاعتداد عند أهل الزوج (تعتد حيث شاءت) وزاد البخاري: ولا سكنى لها.
قال العيني: وهو قول أبي حنيفة أن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها وهو أحد قولي الشافعي كالنفقة وأظهرهما الوجوب ومذهب مالك أن لها السكنى إذا كانت الدار ملكا للميت انتهى. وفي صحيح البخاري حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل