أحدها تطلق وتمسك، ثانيها تعتزل من شئت من منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها ثالثها تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت انتهى. وقال البغوي: أشهر الأقاويل أنه في القسم بينهن وذلك أن التسوية بينهن في القسم كان واجبا عليه، فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن (إن كان ذاك) أي الاستئذان (إلي) بتشديد الياء (لم أوثر أحدا على نفسي) قال النووي: هذه المنافسة فيه صلى الله عليه وسلم ليست لمجرد الاستمتاع ولمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التي تكون من بعض الناس، بل هي منافسة في أمور الآخرة والقرب من سيد الأولين والآخرين، والرغبة فيه وفي خدمته ومعاشرته والاستفادة منه، وفي قضاء حقوقه وحوائجه وتوقع نزول الرحمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(يزيد بن بابنوس) بموحدتين بينهما ألف ثم نون مضمومة وواو ساكنة وسين مهملة. قال الحافظ: مقبول من الثالثة (بعث إلى النساء) أي أرسل إليهن أحدا (في مرضه) أي الذي مات فيه (فأذن له) بتشديد النون، فكان صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة حتى مات عندها. قال المنذري: ذكر بعضهم عن أبي حاتم الرازي أنه قال يزيد بن بابنوس مجهول ولم أر ذلك في ما شاهدته من كتاب أبي حاتم لعله ذكره في غيره. وذكر البخاري أنه سمع من عائشة وأنه من السبعة الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه.
(إذا أراد سفرا) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه بل لتعين القرعة من يسافر بها وتجري القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ بأيهن شاء