ذلك غير مقصود له قال ورجحه النووي وأجيب عن حديث عبد الرحمن بوجوه أخرى ذكرها الحافظ في الفتح في باب الوليمة ولو بشاة من كتاب النكاح فإن قلت روى الشيخان عن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس فيستفاد من ظاهر هذا الحديث جواز لبس المزعفر لغير الرجل المحرم لأنه قال ذلك في جواب السؤال عما يلبس المحرم فدل على جوازه لغيره قلت قال العراقي الجمع بين الحديثين أنه يحتمل أن يقال إن جواب سؤالهم انتهى عند قوله أسفل من الكعبين ثم استأنف بهذا لا تعلق له بالمسؤول عنه فقال ولا تلبسوا شيئا من الثياب إلى آخره انتهى قلت والأولى في الجواب أن يقال إن الجواز للحلال مستفاد من حديث ابن عمر بالمفهوم والنهي ثابت من حديث أنس بالمنطوق وقد تقرر أن المنطوق مقدم على المفهوم فإن قلت روى النسائي من طريق عبد الله بن زيد عن أبيه عن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ قلت عبد الله بن زيد صدوق فيه لين وأصله في الصحيح وليس فيه ذكر الصفرة قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي (قال ومعنى كراهية التزعفر للرجال أن يتزعفر الرجل يعني أن يتطيب به) كذا قال الترمذي والظاهر من قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال هو النهي عن استعمال الزعفران مطلقا قليلا كان أو كثيرا وفي البدن كان أو في الثوب
(٨٢)