النبي صلى الله عليه وسلم تسمون أولادكم ثم تلعنونهم وكتب عمر إلى الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبي وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم قال القاضي والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك الاسم كما سبق في الحديث تسمونهم محمدا ثم تلعونهم وقيل سبب نهي عمر أنه سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب فعل الله بك يا محمد فدعاه عمر فقال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك والله لا تدعى محمدا ما بقيت وسماه عبد الرحمن انتهى كلام النووي وقال القاري متعقبا على من ادعى النسخ ما لفظه دعوى النسخ ممنوعة بل ينبغي أن يقال ينتفي الحكم بانتفاء العلة والعلة في ذلك الاشتباه وهو متعين في حال الحياة انتهى قلت ودعوى انتفاء الحكم بانتفاء العلة مطلقا أيضا ممنوعة قال العيني نقلا عن الخطابي قد يحدث شئ من أمر الدين بسبب من الأسباب فيزول ذلك السبب ولا يزول حكمه كالعرايا والاغتسال للجمعة انتهى قوله (بين اسمه وكنيته) أن بين اسمه صلى الله عليه وسلم وكنيته (ويسمى) بصيغة المعلوم عطف على يجمع قوله (وفي الباب عن جابر) أخرجه الترمذي بعد هذا قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى قوله إذا سميتم بي فلا تكنوا بي بحذف إحدى التاءين من التكني ولفظ أبي داود من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان
(١٠٧)