وجب عليه من رزقها وكسوتها، أو يأخذه منها وهي تريد الارضاع فتتضرر بمفارقة الولد ونحوه، ولا يكرهها عليه إذا لم ترده فتتضرر بالاكراه.
وقال في مجمع البيان: وروي عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام لا تضار والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل، لأجل ولدها المرتضع، ولا مولود له بولده أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل، فيضر ذلك بالأب، لعل المراد في الأولى بعد مضي أربعة أشهر، فإنه حينئذ لا يجوز له الترك، وأما قبله فيجوز فلا يكون منهيا إلا أن يحمل على الكراهة، وقيل مطلق الجماع حال الرضاع يضر المرتضع تحمل الأم أم لا، رأيت ذلك في قانون الشيخ في الطب ولا يتفاوت الحال بالبناء للفاعل والمفعول، فإنه يكون نهيا عن أن يلحق بها الضرر من قبل الزوج، وأن يلحق به الضرر من جهة الزوجة بسبب الولد.
ويجوز أن يكون " تضار " بمعنى تضر، وأن يكون الباء من صلته أي لا تضر والدة بولدها فلا تسئ غذاءه وتعهده ولا تفرط فيما ينبغي له، ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفها، ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدها مع الألف والضرر، أو يقصر في حقها فتقصر هي في حق الولد، وإسناد الولد إليها تارة بقوله ولدها وإليه أخرى بقوله لولده إشارة إلى الاستعطاف وعدم التقصير في حقه واستعمال الشفقة.
" وعلى الوارث مثل ذلك " قيل إنه عطف على المولود له الخ وما بينهما اعتراض لبيان تفسير المعروف، فكأن المعنى وعلى وارث المولود له مثل ما وجب عليه، أي يجب عليه مثل ما وجب على المورث، فعلى الوارث خبر مقدم متعلق بمقدر، ومثل ذلك مبتدأ، يعني إن مات المولود له لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالمعروف وعدم الضرر، وهذا مشكل لعدم وجوب نفقة الولد على غير الأبوين، فلا تجب أجرة الرضاع على غيرهما، وهو مذهب الأصحاب والشافعي فقيل المراد من الوارث هو الولد المرتضع فتجب الأجرة في ماله بأن يعطيه الولي أو الوصي أو الحاكم أو من ينوبه فيسترضع وهو بعيد عن ظاهر الآية.