ثبوتها لها تأمل، والظاهر العدم لأصل مع عدم الدليل.
" فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " إشارة إلى عدم وجوب الارضاع على الأم كما هو مذهب الأصحاب والشافعي ومنع الحنفي عن الإجارة حال الزوجية نقله في الكشاف بل يجب الأجرة لها على الأب، وظاهرها كونها بعد انقطاع عقدة النكاح بالطلاق ويحتمل العموم أيضا ولعل وجوب الأجرة على الأب من جهة وجوب نفقة الولد عليه وحينئذ يكون مشروطا بفقر الولد وغنى الأب، فإن كان للولد مال يعطى للأم الأجرة منه، ويؤيده أن الآية ليست بصريحة في كون الأجرة من مال الأب، فإنه لو كان من الولد أيضا يجب الاعطاء على الأب، وإن لم يكن له مال مع فقر الأب يمكن الايجاب على الأم بلا أجرة مطلقا لأنه يجب نفقته عليها مع قدرتها، ويحتمل اشتراط غناها عن أجرة الارضاع فإنها بمنزلة مالها فتقدم نفسها على من يجب نفقته عليها فيكون من بيت المال كما إذا لم يمكن إرضاع الأم.
" وائتمروا " اصنعوا واعملوا " بينكم " في الارضاع والانفاق والاسكان وإعطاء الأجرة وغيرها " بمعروف " الأمر الشرعي واقبلوه فتكونون مؤتمرين حاملين للآمر بوجه حسن جميل من غير تعاسر وتضايق، وفي القاضي: وليأمر بعضكم بعضا بجميل في الارضاع والأجر، وفيه تأمل وفي الكشاف الايتمار بمعنى التآمر كالاشتوار بمعنى التشاور، يقال ائتمر القوم وتوامروا إذا أمر بعضهم بعضا إن صح فهو نادر و " إن تعاسرتم " أي تضايقتم وما رضي بعضكم بما قاله الآخر " فسترضع له " امرأة " أخرى " غير الأم وكأن فيه إشارة ما إلى معاتبة الأم على المعاسرة فإن المساهلة من جانبها أنسب لأنها أشفق ولأنه ولدها، فلو نقص من أجرتها المتعارفة لا يضيع ولأنه ما ينقص عنها بالحقيقة شئ بخلاف الأب، فإنه يخرج الأجرة من ماله، وإن كان من مال الولد فعدم المعاسرة أولى، ويمكن فهم عدم جواز الارضاع لغيرها مع عدم معاسرتها ورضاها كما قاله الفقهاء كعدم وجوبه عليها وجواز إرضاع غيرها على تقدير المعاسرة، ويدل عليها الأخبار، ولعله لا خلاف فيها.