وأقرب إلى التقوى عليم بما يعملونه على أي وجه يعملونه.
واعلم أن في الأمر للمؤمنين بحفظ الفروج فقط مع أمر المؤمنات في الآية الثانية به، وبعدم إبداء الزينة مع الأصل وحصر المحرمات دلالة ظاهرة على عدم وجوب الستر من المحرمات على الرجال، سوى فروجهم، فبدنهم ليس بعورة وإن كان رؤيته عليهن حراما، فلا يجب عليهم الستر من باب المعاونة على الإثم والعدوان وإن علموا بذلك لما تقدم، ويمكن تحريم ذلك لو قصدوا ذلك فتأمل ودلالة أيضا على أن عورتهم ليس إلا الفرج، والفرج يطلق على المخرجين.
الثانية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن (1).
هذا ظاهر في نهي النساء عن النظر إلى الأجانب أصلا ورأسا، ويؤيده خبر ابن أم مكتوم المشهور (2) " ولا يبدين زينتهن " أي مواضعها " إلا ما ظهر منها " فبعد الاستثناء يبقى ما بطن وسيجئ الاستثناء منه أيضا بقوله " إلا لبعولتهن " الآية في الكشاف الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهرا