الحلف على الشاهد، وأيضا ظاهر الآية أنهما شاهدان كما هو أيضا فسرها به لا أن يوصي إليهما احتياطا، وحلف الشاهد لنص خاص في صورة كونه كافرا ليس ببعيد، كما كان ثم نسخ على قوله، وليس بمعارض لحلف الوارث إذ مع حلف الشهود لا حلف للورثة وثبوت الحكم [وهو الحلف] في الوصيين أيضا غير ظاهر إذ الوصي أيضا لا حلف عليه، لأنه ليس ممن لو لم يحلف يلزمه شئ، وهو ضابط اليمين إلا ما خرج بدليل، ولا يعارض به يمين الوارث، فإنه جوز ذلك لدليل وهو الآية فيمكن جوازه في الشاهد أيضا للآية، بل هو أولى لظهورها في الشاهد، ثم قال بعد قوله أو لتغيير الدعوى: إذ روي أن تميما الداري وعدي بن بدى خرجا إلى الشام للتجارة، وكانا حينئذ نصرانيين ومعهما بدليل مولى عمرو ابن العاص، وكان مسلما، فلما قدم الشام مرض بدليل فدون ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه، ولم يخبرهما به، وأوصى إليهما أن يدفعا متاعه إلى أهله ومات ففتشاه وأخذا منه إناء من فضة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشا بالذهب فغيباه، فأصاب أهله الصحيفة وطالبوهما بالإناء فجحدا، فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت فحلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله بعد صلاة العصر عند المنبر وخلى سبيلهما، ثم وجد الإناء في أيديهما فأتاهم بنو سهم في ذلك فقالا قد اشترينا منه، ولكن لم يكن لنا عليه بينة فكرهنا أن نقر به، فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت " فإن عثر " فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي رفاعة السهميان وحلفا (1) ولعل تخصيص العدد لخصوص الواقعة، وفيه مخالفة بعض القواعد الفقهية مثل تجديد الدعوى بعد الاحلاف، و أخذ المال. فتأمل فيه، فإنه يمكن انطباقه عليها، وحلف المدعي، ويمكن جعله منكرا، للشراء، ولكن كيف يمكن الحلف عليه مع غيبتهم عن الميت، فكأنهم اكتفوا بالخط والقرائن أو على نفي العلم.
" ذلك " قال القاضي أي المحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهدين " أدنى "