زبدة البيان - المحقق الأردبيلي - الصفحة ٣٨٢
الخامس: لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين لما صح أن رجلا قال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد، فقال: هل من والديك أحد؟ قال نعم كلاهما، قال: أتبغي الأجر من الله؟ قال: نعم، قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.
السادس: الأقرب أن لهما منعه من فروض الكفاية، إذا علم قيام الغير أو ظن لأنه حينئذ يكون كالجهاد الممنوع منه.
السابع: قال بعض العلماء: لو دعواه في صلاة النافلة قطعها، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن امرأة نادت ابنها وهو في صلاته قالت يا جريح قال اللهم أمي وصلوتي قالت: يا جريح فقال: اللهم أمي وصلاتي. فقال لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات الحديث وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وآله قال لو كان جريح فقيها لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته، وهذا الحديث يدل على جواز قطع النافلة لأجلها، و يدل بطريق أولى على تحريم السفر، لأن غيبة الوجه فيه أكثر وأعظم، وهي كانت تريد منه النظر إليها والاقبال عليها.
الثامن: كف الأذى عنهما، وإن كان قليلا، بحيث لا يوصله الولد إليهما ويمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته.
التاسع: ترك الصوم ندبا إلا بإذن الأب ولم أقف على نص في الأم.
العاشر: ترك اليمين والعهد إلا بإذنه أيضا ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم ولم نقف في النذر على نص خاص إلا أن يقال: هو يمين يدخل في النهي عن اليمين إلا بإذنه.
تنبيه بر الوالدين لا يتوقف على الاسلام لقوله تعالى " ووصينا الانسان بوالديه حسنا " " وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا " (1) وهو نص وفيه دلالة على مخالفتهما في الأمر بالمعصية وهو كقوله

(١) العنكبوت: ٨، لقمان: 14.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست