" يحكم به " على كونه في المقدار والقيمة، ولأنه يلزم التخيير بين الأمرين الأخيرين فقط على تقدير عدم بلوغ قيمة ما قتل قيمة هدي كما هو مذهبه، فيلزم اسقاط قوله " فجزاء " حينئذ وهو ظاهر.
ولهذا ذهب إليه أكثر الفقهاء، ويؤيده " هديا " إذ غالب إطلاقه على الحيوان و " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " فإنه كالصريح في أن اعتبار الأول هو نفس الجزاء والمثل في الخلقة، لأنهما قيمة، ولأنها صريحة في التخيير مطلقا، وليس على مذهبه كذلك إذ قد لا يوجد نعم يكون قيمته قيمة الصيد المقتول بل الوجود نادر، وفيه تنبيه على اعتبار العدالة في الشهود والراوي وأنه لا بد من أن يكونا من المسلمين، ولا يكفي العدل في مذهبه، فافهم، ولفظ الحكم يدل على أن المراد الحاكم، ولكن اعتبار التعدد يأباه، والظاهر أنه يكفي الشهود بدون الحاكم، وإطلاق الحكم على الشهادة غير بعيد، ففيه تنبيه على عدم اعتبار حكم الحاكم مع الشهادة، بل يكفي مجرد الشهادة، فاعتباره في مواضع مع الشهود يحتاج إلى دليل، كاعتبار اليمين معها في مثل الدعوى على الميت فافهم " هديا " حال من جزاء أو ضمير به " وبالغ الكعبة " صفة هديا لأن إضافته لفظية، ومعنى بلوغه ذبحه بمكة بالحزورة بفناء الكعبة للرواية إن كان في كفارة العمرة، و يشعر به آية العمرة، وبمنى إن كان في كفارة الحج للرواية بل للإجماع والظاهر أن مجرد الذبح لا يكفي بل لا بد من التصدق به لأنه عوض ما قتل، فلا يحصل العوض بمجرد القتل والذبح، ولأن المتبادر ذلك، ولوجوب الاطعام، وللخبر وكأنه لا خلاف عندنا وعند الأكثر، وعند أبي حنيفة يكفي مجرد الذبح أخذا بظاهر الآية المتيقن مع البراءة الأصلية.
" أو كفارة طعام مساكين " عطف على " جزاء " على تقدير الإضافة البيانية و عدمها، وكون طعام بدلها أو خبر مبتدأ محذوف، وبين ذلك بأن يقوم الجزاء الذي هو المثل، ويفض ثمنها على الأوسط مما يطعمون وهو البر مثلا، ويعطى لكل مسكين مد، ولو نقص من ستين لا يكمل، ولو زاد لا يعطي، هكذا قاله