غير الجماع، إذ مفهوم الإباحة المذكورة تحريم الرفث في النهار، ومفهومه ما قلناه، وذلك كله معلوم بالأصل والأخبار بل الاجماع أيضا فخلافه من التحريم والكراهة يحتاج إلى الدليل، ووجوب التوبة، لأنه قد علم سقوط الذنب بها وفعل مسقطه الذي هو مخلص من ضرر عظيم واجب عقلا وسمعا أيضا على ما هو المقرر.
ورجحان المباشرة المستفادة من الأمر أي باشروهن ويحتمل الاستحباب مطلقا إلا أن يدل على غيره دليل، كالكراهة مثل أول ليلة كل شهر غير شهر رمضان، ونصفه وغيرهما مما هو المذكور في الفقه مع دليله، إذ لا قائل بالوجوب أو يكون للإباحة مجملا، والتفصيل مستفاد من الشرع مثل وجوبها لو خاف الوقوع في الزنا، أو بعد مضي أربعة أشهر، واستحبابها في أول ليلة شهر رمضان للرواية وانكسار الشهوة في النهار، ورفع حدث يحتمل وقوعه من غير شعور، وعند كثرة الميل مع عدم الوصول إلى الوجوب، ورجاء حصول ولد يعبد الله، والكراهة مثل ما مر، والإباحة إذا لم يكن دليل على غيرها.
واستحباب النكاح ووجوبه أو التسري (1) لأن المباشرة المستحبة أو الواجبة موقوفة عليه إذ الأصل عدم التقدير، واستحباب طلب الولد بالنكاح ليعبد الله لا المال والجمال، كما وقع النهي عنهما في الأخبار، ولا قصد التلذذ والشهوة كالبهائم واستحباب القناعة والرضا بما كتب الله، واستحباب اختيار الولود أي من هي في سن من تلد أو من البيت الغالب عليهن الولادة أو الخالية من علامات العقم، مثل عدم الحيض على ما قيل أو التي تزوجت وما ولدت، ولا يبعد فهم كراهة الوطئ في غير القبل الذي ليس هو من مظنة حصول الولد، وكراهة العزل عن الأمة و المتعة، والتحريم في غيرهما يكون مستفادا من غيرها من الأخبار أو الاجماع إن كان.
وإباحة الأكل والشرب بل رجحانهما، لبقاء الأمر في معناه الأصلي في