ج 2 ص 180 والطبقات لابن سعد: ج 3 ص 21 القسم الأول. والمناقب للخوارزمي ص 184. ولا بأس بنقل المهم من صورها:
قال البلاذري: حدثني عبد الله بن صالح، عن يحيى بن آدم، عن رجل، عن مجالد عن الشعبي، قال: بعث علي عبد الله بن عباس إلى الحرورية، فقال:
يا قوم، ماذا نقمتم على أمير المؤمنين؟ قالوا: ثلاثا: حكم الرجال في دين الله، وقاتل فلم يسب ولم يغنم، ومحا من اسمه حين كتبوا القضية أمير المؤمنين واقتصر على اسمه. فقال عبد الله بن عباس:
أما قولكم: حكم الرجال فإن الله قد صير حكمه إلى الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم وما أشبه ذلك يصيبه المحرم، وفي المرأة وزوجها، فنشدتكم الله أحكم الرجال في بضع المرأة وأرنب بربع درهم أفضل أم حكمه في صلاح المسلمين وحقن دمائهم؟ قالوا: بل هذا.
قال: وأما قولكم: [قاتل] ولم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة بنت أبي بكر الصديق؟ قالوا: لا.
قال: وأما قولكم: محا من اسمه إمرة المؤمنين، فإن المشركين يوم الحديبية قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو علمنا أنك رسول الله لم نقاتلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: امح يا علي واكتب محمد بن عبد الله، ورسول الله خير من علي.
فرجع منهم ألفان (1).
(96) ابن عباس والخوارج وقال: وبعث عبد الله بن عباس إلى الخوارج وهم معتزلون بحروراء وبها