إلى أمير، فيجب على هذا الأصل أن يوجب عصمة الأمراء، أو يخرج من الإجماع؟.
فقال له الشيخ: إن سكوت الأول أحسن من كلامك هذا، وما كنت أظن أنه يذهب عليك الخطأ في هذا الفصل، أو تحمل نفسك عليه مع العلم بوهنه، وذلك أنه لا إجماع في ما ذكرت، بل الإجماع في ضده، لأن الأمة متفقة على أن القاضي الذي هو دون الإمام يحتاج إلى قاض هو الإمام، وذلك يسقط ما تعلقت به، اللهم إلا أن تكون أشرت بالأمير والقاضي إلى نفس الإمام، فهو كما وصفت غير محتاج إلى قاض يتقدمه أو أمير عليه، وإنما استغنى عن ذلك لعصمته وكماله، فأين موضوع إلزامك عافاك الله! فلم يأت لشئ (1).
(67) المفيد مع الشوطي من المعتزلة ومن كلام الشيخ (المفيد) أدام الله نعماه أيضا: سأله رجل من المعتزلة يعرف بأبي عمرو الشوطي، فقال له: أليس قد اجتمعت الأمة على أن أبا بكر وعمر كان ظاهرهما الإسلام؟ فقال له الشيخ: نعم قد أجمعوا على أنهما كانا على ظاهر الإسلام زمانا، فأما أن يكونوا مجمعين على أنهما كانا في سائر أحوالهما على ظاهر الإسلام فليس في هذا إجماع، لاتفاق أنهما كانا على الشرك، ولوجود طائفة كثيرة العدد تقول: إنهما كانا بعد إظهارهما الإسلام على ظاهر كفر بجحد النص وأنه قد كان يظهر منهما النفاق في حياة النبي صلى الله عليه وآله فقال الشوطي: قد بطل ما أردت أن أورده على هذا السؤال بما أوردت، وكنت أظن أنك تطلق القول على ما سألتك.
فقال له الشيخ: قد سمعت ما عندي، وقد علمت ما الذي أردت فلم أمكنك منه، ولكني أنا أضطرك إلى الوقوع فيما ظننت أنك توقع خصمك فيه: