سبيل لان الذين ظلموهم غيرهم وانما أذن لهم في قتال من ظلمهم من اهل مكة لاخراجهم إياهم من ديارهم وأموالهم بغير حق ولو كانت الآية انما عنت المهاجرين الذين ظلمهم اهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض (الغرض - خ كا) عمن بعدهم إذ لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد وكان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم إذا (إذ - يب) لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد وليس كما ظننت ولا كما ذكرت ولكن المهاجرين ظلموا من جهتين (وجهين - يب) ظلمهم اهل مكة باخراجهم من ديارهم وأموالهم فقاتلوهم بإذن الله (عز وجل - يب) لهم في ذلك وظلمهم كسرى وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم بما كان في أيديهم مما كان المؤمنون أحق به منهم فقد قاتلوهم بإذن الله عز وجل لهم في ذلك - وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنو كل زمان.
وانما اذن الله عز وجل للمؤمنين الذين قاموا بما وصف (وصفها - خ كا) الله عز وجل من الشرائط التي شرطها الله على المؤمنين في الايمان والجهاد ومن كان قائما بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم ومأذون له في الجهاد بذلك المعنى ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين وليس بمأذون له في القتال ولا بالنهي عن المنكر والامر بالمعروف لأنه ليس من اهل ذلك ولا مأذون له في الدعاء إلى الله عز وجل (لأنه ليس يجاهد مثله وأمر بدعائه إلى الله عز وجل - كا) ولا يكون مجاهدا من قد امر المؤمنون - 1 - بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه منه ولا يكون داعيا إلى الله عز وجل من امر بدعاء مثله إلى التوبة والحق والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا يأمر بالمعروف من قد امر ان يأمر به ولا ينهى عن المنكر من قد امر ان ينهى عنه فمن كانت - 2 - قد تمت فيه شرائط الله عز وجل التي (قد - يب) وصف بها أهلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما اذن لهم (في الجهاد - كا ط) لان حكم الله عز وجل في الأولين والآخرين وفرائضه