ومشيختهم فاسألهم (فسلهم - يب) فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله (ص) انما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أن دهمه من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم في الغنيمة نصيب وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله (ص) في كل ما قلت في سيرته في المشركين ومع (دع - يب) هذا فما تقول في الصدقة، فقرأ عليه الآية: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها (والمؤلفة - يب ط) إلى آخر الآية، قال:
نعم، (قال - يب): فكيف تقسمها قال: اقسمها على ثمانية أجزاء فأعطى كل جزء من الثمانية جزئا، قال: وان كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف (منهم - كا) رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد (مثل - يب) ما جعلت للعشرة آلاف قال: نعم، قال: وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله (ص) في كل ما قلت في سيرته، كان رسول الله (ص) يقسم صدقة (صدقات - يب خ) أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة (صدقات - يب خ) أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمه (يقسم - يب) بينهم بالسوية (و - كا) انما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى (و - كا) ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف (و - كا) انما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم فإن كان في نفسك مما قلت شئ فألق فقهاء (أهل - كا) المدينة فإنهم لا يختلفون في أن رسول الله (ص) كذا كان يصنع.
ثم أقبل على عمرو (بن عبيد - كا) فقال له: اتق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله فان أبى (ع) حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه ان رسول الله (ص) قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفى المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف تفسير العياشي 85: ج 2 عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه قال: قال:
من ضرب الناس وذكر مثله ثم قال قاله لعمرو بن عبيد حيث سأله ان يبايع عبد الله بن الحسن.