يكن منكم مائة يغلبوا ألفا) قال: كان الحكم في أول النبوة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ان الرجل الواحد وجب عليه ان يقاتل عشرة من الكفار، فان هرب منهم فهو الفار من الزحف والمائة يقاتلون ألفا ثم علم الله ان فيهم ضعفا لا يقدرون على ذلك فانزل الله (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) ففرض الله عليهم ان يقاتل رجل من المؤمنين رجلين من الكفار فان فر منهما فهو الفار من الزحف فان كانوا ثلاثة من الكفار وواحد من المسلمين ففر المسلم منهم فليس هو الفار من الزحف.
375 (8) ئل ج 11 - 64 - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بالاسناد المتقدم في باب وجوب استقبال القبلة عن إسماعيل بن جابر، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليه السلام في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: إن الله عز وجل لما بعث محمدا صلى الله عليه وآله امره في بدو امره ان يدعو بالدعوة فقط، وانزل عليه " ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم " فلما أرادوا ما هموا به من تبييته امره الله بالهجرة وفرض عليه القتال فقال " اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا " ثم ذكر بعض آيات القتال إلى أن قال: فنسخت آية القتال آية الكف، ثم قال: ومن ذلك أن الله فرض القتال على الأمة فجعل على الرجل الواحد ان يقاتل عشرة من المشركين فقال: " ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين وان يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا " ثم نسخها سبحانه فقال: " الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مأتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين " فنسخ بهذه الآية ما قبلها فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لم يكن فارا من الزحف وان كان العدة رجلين لرجل كان فارا من الزحف.
376 (9) العلل 520 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن محبوب