من مماليكهم فيحوزونه (نهم خ ل - يب) ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم (فسبوهم - يب صا) واخذوا منهم ما اخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف (فكيف - يب صا) يصنع بما (فيما - يب صا) كانوا اخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم قال: فقال: اما أولاد المسلمين فلا يقامون - 1 - في سهام المسلمين ولكن يردون إلى أبيهم أو أخيهم أو إلى وليهم - 2 - بشهود واما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
401 (2) يب 159 ج 6 صا 4 - ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون - 3 - منهم أيرد عليهم؟ قال: نعم والمسلم أخو المسلم والمسلم أحق بماله أينما وجده 402 (3) كا 42 ج 5 يب 160 ج 6 صا 5 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب (فأصابوا - يب صا) منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل فقال: إذا كان - 4 - أصابوه قبل أن يحوزوا - 5 - متاع الرجل رد عليه وان كان - 6 - أصابوه بعد ما حازوه - 7 - فهو فيئ للمسلمين وهو أحق بالشفعة.
403 (4) يب 160 ج 6 - صا 5 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير بن جميل عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال: إن وقع عليه قبل القسم - 8 - فهو له وان جرى (جرت - صا) عليه القسم - 8 - فهو أحق