عليه السلام يقول: كان أبى عليه السلام يقول: ان للحرب حكمين إذا كانت (الحرب - كا) قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن - 1 - أهلها فكل أسير اخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت وهو قول الله عز وجل " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الا ترى ان المخير - 2 - الذي خير الله الامام على شئ واحد وهو الكفر - 3 - وليس هو على أشياء مختلفة فقلت لأبى عبد الله (لجعفر بن محمد - يب) عليه السلام قول الله عز وجل أو ينفوا من الأرض قال: ذلك الطلب - 4 - ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان اخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك والحكم الاخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير اخذ على (في - خ كا) تلك الحال فكان في أيديهم والامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم (فأرسلهم - كا) وان شاء فداهم (فاداهم - يب) أنفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.
382 (2) يب 153 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: لا يحل للأسير ان يتزوج في أيدي المشركين مخافة ان يلد له فيبقى ولده كفارا (كافرا - خ) في أيديهم وقال: إذا اخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدرى ما حكم الامام فيه وقال الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا كا 35 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقرى عن عيسى