الدعائم 378 - وعن على صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أومى أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين، فنزل على ذلك فهو في أمان 350 (5) الدعائم 378 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال:
الأمان جائز بأي لسان كان.
351 (6) الجعفريات 81 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس للعبد من الغنيمة شئ الا من يخفى - 1 - المتاع وأمانه جايز وأمان المرأة إذا هي أعطت القوم الأمان.
352 (7) كا 31 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد يب 140 ج 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه صلوات الله عليهما قال قرأت في كتاب لعلي عليه السلام (علي عليه السلام - يب) ان رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من اهل يثرب ان كل غازية غزت بما - 2 - يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط (ما - يب) بين المسلمين فإنه لا تجار حرمة - 3 - الا باذن أهلها وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار (على الجار - كا) كحرمة أمه وابيه (و - خ كا) لا يسالم مؤمن دون مؤمن (مؤمنين - يب) في قتال في سبيل الله الأعلى عدل وسواء.
353 (8) يب 175 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
من ائتمن رجلا على دمه (ذمة - خ) ثم خاس (خان - خ) به فانا من القاتل برئ وان كان المقتول في النار.
354 (9) يب 140 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 31 ج 5 - على عن أبيه عن يحيى بن (أبى - خ يب) عمران عن يونس عن عبد الله بن سليمان قال: