كلية، وموضوع علم اللغة أشياء جزئية، وقد اشتركا معا في الوضع) (1).
وقد نقل السيوطي هذا عن القرافي ونقل عن غيره أنه عزاه إلى الجمهور.
قلت: وعلى هذا فكيف يجوز القول بأن اقتران لفظ بلفظ آخر يكون بالعقل فقط؟.
(9) قوله: (وإذا ثبت ذلك..) قلت: أي شئ ثبت؟ إنه لم يسبق هذا إلا قوله: (فصحة دخول أحدهما على الآخر لا يكون بالوضع بل بالعقل) وقد عرفت أنه ادعاء محض، بل عرفت بطلانه.
(10) قوله: (وجب صحة اقترانه أيضا بالمفهوم من لفظة (المولى)، لأن صحة ذلك الاقتران ليست بين اللفظتين بل بين مفهوميهما).
أقول: هذا الكلام يناقض ما تقدم منه، لأنه قد ادعى أنه لو كان (المولى) بمعنى (الأولى) لزم صحة أن يقال (فلان مولى من فلان)، لكنه بهذا الكلام ينفي ذاك اللزوم، لأنه يقول بأن الاقتران ليس بين اللفظتين، بل إن مفهوم قوله: (بل بين مفهوميهما) هو أن الاقتران ليس إلا بين المفهومين، مع أن مورد الالزام في كلامه السابق وأصل الدعوى هو الاقتران بين اللفظين، فقد قال سابقا: (وثانيهما: إن (المولى) لو كان يجئ بمعنى (الأولى) لصح أن يقترن بأحدهما كل ما يصح قرنه بالآخر) بل ذلك هو صريح الجملة الأخرى من كلامه وهي قوله: (فأما ضم بعض تلك الألفاظ إلى البعض) وهكذا قوله:
فلفظة (الأولى) إذا كانت موضوعة لمعنى ولفظة من..)، وهو أيضا صريح الجملة اللاحقة من كلامه: (.. لا يقال: هو مولى من فلان، كما يقال هو أولى من فلان).