تزوجت بغير إذن مولاها) على (الولي) للرواية المشهورة المفسر له فلا يضر بالاستشهاد به، لأن المراد من (الولي) فيه هو (ولي الأمر) كما قال ابن الأثير:
(ومنه الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل. وفي رواية وليها. أي متولي أمرها).
وأما ذكره الآية المباركة: [ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم] فلا وجه له، لعدم استشهاد الإمامية بها.
فظهر بما ذكرنا بطلان قوله: (فقد تلخص بما قلنا: إن لفظة المولى غير محتملة للأولى). والحمد لله رب العالمين.
عود إلى كلام الدهلوي قوله: (يعني النار مقركم ومصيركم والموضع اللائق بكم، لا أن لفظة المولى بمعنى الأولى).
أقول: عجبا!! إن أبا عبيدة ينص على أن المراد من (المولى) في الآية الكريمة هو (الأولى)، ثم يستشهد لذلك ببيت لبيد، ويصرح بأن (المولى) فيه هو (الأولى) كذلك، فكيف يقبل من (الدهلوي) هذا التحكم والتزوير؟!
ما الدليل على كون الصلة (بالتصرف)؟
قوله: (الثاني: إن كان (المولى) بمعنى (الأولى) فجعل صلته (بالتصرف) في أي لغة؟).
أقول: إن أراد (الدهلوي) عدم جواز جعل (بالتصرف) صلة ل (الأولى) فهذا توهم فضيح، لأن ثبوت مجئ (المولى) بمعنى (الأولى) كاف للمطلوب وجعل (بالتصرف) صلة له بحسب القرائن المقامية كما سيجئ إن شاء الله تعالى.