(ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية) بما يوجب حدا، أو تعزيرا، أو قصاصا، وكذا لا يقام عليه فيه (11). (نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب) بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق (12)
____________________
(1) الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد باب 50 الحديث 1.
(2) أي التحديد ب " ثلاثين ذراعا من كل جانب ".
(3) الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد باب 50 - الحديث 1 (4) أي الحدود المذكورة.
(5) أي الجهة القبلية من المنارة.
(6) وهو ثلاثون ذراعا.
(7) لأن الخلف محدود في الرواية أيضا كما عرفت في الهامش رقم 2.
(8) فاعل يختص ضمير يعود إلى المسجد.
(9) مرجع الضمير (ما) الموصولة في " ومما " والمراد العبادة المطلقة أو الصلاة (10) الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد - باب 51 الحديث 2 (11) أي في الحرم يعني أنه لا يقام الحد في الحرم على الجاني خارج الحرم إذا التجأ إلى الحرم.
(12) الرمق بفتحتين: بقية الحياة يعني أنه يعطى من المأكل والمشرب ما يحفظ به حياته.
(2) أي التحديد ب " ثلاثين ذراعا من كل جانب ".
(3) الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد باب 50 - الحديث 1 (4) أي الحدود المذكورة.
(5) أي الجهة القبلية من المنارة.
(6) وهو ثلاثون ذراعا.
(7) لأن الخلف محدود في الرواية أيضا كما عرفت في الهامش رقم 2.
(8) فاعل يختص ضمير يعود إلى المسجد.
(9) مرجع الضمير (ما) الموصولة في " ومما " والمراد العبادة المطلقة أو الصلاة (10) الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد - باب 51 الحديث 2 (11) أي في الحرم يعني أنه لا يقام الحد في الحرم على الجاني خارج الحرم إذا التجأ إلى الحرم.
(12) الرمق بفتحتين: بقية الحياة يعني أنه يعطى من المأكل والمشرب ما يحفظ به حياته.