(ولو عين لكل سنة قدرا) مفصلا كألف، أو مجملا كغلة بستان، (وقصر كمل من الثانية فإن لم تسع) الثانية، (فالثالثة)، فصاعدا ما يتمم (3) أجرة المثل، ولو بجزء وصرف الباقي مع ما بعده كذلك ولو كانت السنون معينة ففضل منها فضلة لا تفي بالحج أصلا ففي عودها إلى الورثة، أو صرفها في وجوه البر وجهان (4)، أجودهما الأول إن كان القصور ابتداء، والثاني إن كان طارئا (5)، والوجهان آتيان فيما لو قصر المعين لحجة واحدة، أو قصر ماله أجمع عن الحجة الواجبة، ولو أمكن استنمائه (6)، أو رجي إخراجه في وقت آخر وجب مقدما على
____________________
(1) أي يلحظ المقام والرتبة التي يحويها ذلك الشخص المعين، وأن مثله ماذا يستحق من الأجرة لو حج نائبا.
(2) أي إرادة الموصي نيابة خصوص ذلك الشخص المعين، دون غيره.
(3) في نسخة: " ما يتم ".
(4) (وجه الأول): إن تعيين ذلك المبلغ إنما كان لأجل الحج وغايته، فإذا قصر فيرجع إلى الورثة.
(وجه الثاني): أن ذلك المبلغ خرج عن صلاحية ملك الورثة بالوصية فيجب صرفه في وجوه البر.
(5) لأن القصور إذا كان ابتداءا كانت الوصية من أول أمرها فاسدة فالمبلغ داخل في ملك الورثة ابتداء. أما إذا طرأ القصور بعد أن كان وافيا حين الوصية، فإن الوصية في حينها وقعت صحيحة فيخرج المال عن ملك الورثة ولا يعود.
(6) في نسخة: (استثماره).
(2) أي إرادة الموصي نيابة خصوص ذلك الشخص المعين، دون غيره.
(3) في نسخة: " ما يتم ".
(4) (وجه الأول): إن تعيين ذلك المبلغ إنما كان لأجل الحج وغايته، فإذا قصر فيرجع إلى الورثة.
(وجه الثاني): أن ذلك المبلغ خرج عن صلاحية ملك الورثة بالوصية فيجب صرفه في وجوه البر.
(5) لأن القصور إذا كان ابتداءا كانت الوصية من أول أمرها فاسدة فالمبلغ داخل في ملك الورثة ابتداء. أما إذا طرأ القصور بعد أن كان وافيا حين الوصية، فإن الوصية في حينها وقعت صحيحة فيخرج المال عن ملك الورثة ولا يعود.
(6) في نسخة: (استثماره).