وفصل العلامة في القواعد غريبا (5)، فأوجب في المطلقة (6) قضاء الفاسدة في السنة الثانية، والحج عن النيابة بعد ذلك، وهو خارج عن الاعتبارين (7)، لأن غايته أن تكون العقوبة هي الأولى، فتكون الثانية فرضه، فلا وجه للثالثة، ولكنه بنى على أن الإفساد يوجب الحج ثانيا، فهو سبب فيه كالاستئجار، فإذا جعلنا الأولى هي الفاسدة لم تقع عن المنوب، والثانية وجبت بسبب الإفساد وهو خارج عن الإجارة فتجب الثالثة. فعلى هذا ينوي الثانية عن نفسه، وعلى جعلها الفرض
____________________
(1) الوسائل 9 / 3 أبواب كفارات الإحرام.
(2) لأن الأولى إن كانت فريضة فتقتضي كونها مأمورا بها وهو يستلزم كونها صحيحة وإلا لم تكن مصداقا للمأمور به. إذن فتسميته حجا فاسدا تكون من باب المجاز.
(3) أي كون الأولى فرضه، والثانية عقوبة.
(4) لأن الثانية في الصحيحة فهي المبرئة للذمة وبها يسقط الأمر. أما الأولى فوقعت فاسدة وهي لا تصلح مصداقا للمأمور به الذي يقتضي الامتثال الصحيح.
(5) أي تفصيلا غريبا. ف (غريبا) صفة لمصدر محذوف وهو (تفصيلا) هو مفعول مطلق.
(6) أي غير المقيدة بتلك السنة التي وقع الحج فيها فاسدا.
(7) أي اعتبار كون الأولى فريضة الثانية عقوبة واعتبار العكس.
فإن العلامة رحمه الله جعل الفريضة هي الثالثة.
(2) لأن الأولى إن كانت فريضة فتقتضي كونها مأمورا بها وهو يستلزم كونها صحيحة وإلا لم تكن مصداقا للمأمور به. إذن فتسميته حجا فاسدا تكون من باب المجاز.
(3) أي كون الأولى فرضه، والثانية عقوبة.
(4) لأن الثانية في الصحيحة فهي المبرئة للذمة وبها يسقط الأمر. أما الأولى فوقعت فاسدة وهي لا تصلح مصداقا للمأمور به الذي يقتضي الامتثال الصحيح.
(5) أي تفصيلا غريبا. ف (غريبا) صفة لمصدر محذوف وهو (تفصيلا) هو مفعول مطلق.
(6) أي غير المقيدة بتلك السنة التي وقع الحج فيها فاسدا.
(7) أي اعتبار كون الأولى فريضة الثانية عقوبة واعتبار العكس.
فإن العلامة رحمه الله جعل الفريضة هي الثالثة.