____________________
(1) أي لو حجوا جميعا بدون الفحص والاجتهاد، ضمنوا المقدار المصروف زائدا عن حجة واحدة.
(2) إلى حين علم بعضهم ببعض.
(3) لأنه لو كان قبل الإحرام انصرفوا فورا إلا واحدا منهم يتعين بالقرعة (4) عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال.
(5) متعلق بقوله: " ولاية " يعني: أن التصدي لذلك موكول إلى الحاكم.
(6) يعني لو لم يمكن إثبات الحق عند الحاكم فلا يعتبر إذنه.
(7) الوسائل 1 / 13 أبواب النيابة في الحج.
(8) سواء أمكن إثبات الحق أم لم يمكن.
(9) المتقدم في التعليقة رقم (7).
(10) يعني لو اعتبر الإذن على الإطلاق لزم في صورة عدم إمكان إثبات الحق أن يتعطل الحق وبذلك يلزم مخالفة النص القائل بوجوب الحج عنه مطلقا.
(2) إلى حين علم بعضهم ببعض.
(3) لأنه لو كان قبل الإحرام انصرفوا فورا إلا واحدا منهم يتعين بالقرعة (4) عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال.
(5) متعلق بقوله: " ولاية " يعني: أن التصدي لذلك موكول إلى الحاكم.
(6) يعني لو لم يمكن إثبات الحق عند الحاكم فلا يعتبر إذنه.
(7) الوسائل 1 / 13 أبواب النيابة في الحج.
(8) سواء أمكن إثبات الحق أم لم يمكن.
(9) المتقدم في التعليقة رقم (7).
(10) يعني لو اعتبر الإذن على الإطلاق لزم في صورة عدم إمكان إثبات الحق أن يتعطل الحق وبذلك يلزم مخالفة النص القائل بوجوب الحج عنه مطلقا.