(والوصية بالحج) مطلقا من غير تعيين مال (ينصرف إلى أجرة المثل) وهو ما يبذل غالبا للفعل المخصوص، لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها (6) ويحتمل اعتبار الأوسط (7) هذا إذا لم يوجد من يأخذ
____________________
(1) بأن كان الاستيجار في حج مندوب مثلا، وكان المستأجر مستأجرا عن نفسه.
(2) قيد للاستيجار.
(3) في نسخة: " لم يعتبر ".
(4) فلا يضر بالتطوع عن نفسه.
(5) فإن الفاسق لو أخبر بإيقاع هذه الأعمال لا يقبل منه، لعدم الاعتماد على صدقه في أنه نوى.
(6) وهو صلاحيته للقيام بأعمال الحج مع كونه مؤمنا بالغا عاقلا عدلا.
(7) لأن المتفاهم العرفي في غالبية الأمور هو الأوسط في كل شئ فتحمل الإطلاقات الشرعية على ذلك.
(2) قيد للاستيجار.
(3) في نسخة: " لم يعتبر ".
(4) فلا يضر بالتطوع عن نفسه.
(5) فإن الفاسق لو أخبر بإيقاع هذه الأعمال لا يقبل منه، لعدم الاعتماد على صدقه في أنه نوى.
(6) وهو صلاحيته للقيام بأعمال الحج مع كونه مؤمنا بالغا عاقلا عدلا.
(7) لأن المتفاهم العرفي في غالبية الأمور هو الأوسط في كل شئ فتحمل الإطلاقات الشرعية على ذلك.