(ولو زاد) المعين للسنة عن أجرة حجة ولم يكن مقيدا بواحدة (حج) عنه به (مرتين) فصاعدا إن وسع (في عام) واحد (من اثنين (2)) فصاعدا، ولا يضر اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد، لعدم وجوب الترتيب هنا كالصوم بخلاف الصلاة (3). ولو فضل عن واحدة جزء أضيف إلى ما بعده إن كان، وإلا ففيه ما مر (4) (والودعي) المال إنسان (العالم بامتناع الوارث) من إخراج الحج الواجب عليه عنه (5) (يستأجر عنه من يحج أو يحج) عنه (هو بنفسه) وغير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب بحكمها. وحكم غيره (6) من الحقوق التي تخرج من أصل المال، كالزكاة والخمس والكفارة والنذر حكمه. والخير هنا معناه الأمر (7)، فإن ذلك واجب عليه حتى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن (8) ولو علم أن البعض يؤدي فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه
____________________
(1) هما الرد إلى الورثة، والصرف في وجوه البر.
(2) أي من نائبين اثنين عن المنوب عنه الواحد.
(3) التي يقول أكثر العلماء بوجوب الترتيب فيها. فلا يمكن إيقاع صلاتين من نائبين عن منوب عنه واحد في عرض واحد.
(4) من الوجهين في رده إلى الورثة، أو صرفه في وجوه البر.
(5) (عليه) متعلق بقوله: الواجب، و (عنه) متعلق بقوله: إخراج، والضميران راجعان إلى الميت الذي أودعه المال.
(6) أي غير الحج حكمه حكم الحج في وجوب أداءه على الودعي لو علم بامتناع الورثة من الأداء لو أعلمهم بالحال.
(7) أي قوله: يستأجر، يراد به الوجوب.
(8) أما لو أخذوه منه قهرا فلا ضمان.
(2) أي من نائبين اثنين عن المنوب عنه الواحد.
(3) التي يقول أكثر العلماء بوجوب الترتيب فيها. فلا يمكن إيقاع صلاتين من نائبين عن منوب عنه واحد في عرض واحد.
(4) من الوجهين في رده إلى الورثة، أو صرفه في وجوه البر.
(5) (عليه) متعلق بقوله: الواجب، و (عنه) متعلق بقوله: إخراج، والضميران راجعان إلى الميت الذي أودعه المال.
(6) أي غير الحج حكمه حكم الحج في وجوب أداءه على الودعي لو علم بامتناع الورثة من الأداء لو أعلمهم بالحال.
(7) أي قوله: يستأجر، يراد به الوجوب.
(8) أما لو أخذوه منه قهرا فلا ضمان.