____________________
(1) أي وجه تخصيص الإحرام بإفراد ذكر نيته: أن الإحرام ركن.
(2) أي أن توطين النفس ليس بخارج عن النية القلبية، وكلاهما فعل النفس.
(3) أي أن التوطين النفسي كالنية في سائر العبادات لا يجب استدامته تفصيلا بل تكفي استدامته حكما.
(4) أي يكون مراده من ذكر النية هنا نية إتيان الحج جملة.
(5) إذ لا دليل على وجوب هذه النية بالإضافة إلى النيات المعتبرة في كل نسك نسك.
(6) أي ما كان محاذيا لأحد المواقيت على ما سيأتي.
(7) تصغير دار والتاء الدار. لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها.
(8) الإهلال بالحج هو التلبية المعتبرة في عقد الإحرام.
(9) أي في هذا الكتاب.
(10) من غير تبيين بأنه إلى عرفات أو إلى مكة. في إحرام حج، أو عمرة.
(2) أي أن توطين النفس ليس بخارج عن النية القلبية، وكلاهما فعل النفس.
(3) أي أن التوطين النفسي كالنية في سائر العبادات لا يجب استدامته تفصيلا بل تكفي استدامته حكما.
(4) أي يكون مراده من ذكر النية هنا نية إتيان الحج جملة.
(5) إذ لا دليل على وجوب هذه النية بالإضافة إلى النيات المعتبرة في كل نسك نسك.
(6) أي ما كان محاذيا لأحد المواقيت على ما سيأتي.
(7) تصغير دار والتاء الدار. لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها.
(8) الإهلال بالحج هو التلبية المعتبرة في عقد الإحرام.
(9) أي في هذا الكتاب.
(10) من غير تبيين بأنه إلى عرفات أو إلى مكة. في إحرام حج، أو عمرة.