(ويستحب) للأجير (إعادة فاضل الأجرة) عما أنفقه في الحج ذهابا وعودا، (والإتمام له) من المستأجر عن نفسه، أو من الوصي مع النص، لا بدونه (2) (لو أعوز،) وهل يستحب لكل منهما إجابة الآخر إلى ذلك (3) تنظر المصنف في الدروس، من أصالة البراءة (4) ومن أنه معاونة على البر والتقوى (5) (وترك (6) نيابة المرأة الصرورة) وهي التي لم تحج، للنهي عنه في أخبار (7)، حتى ذهب بعضهم إلى المنع لذلك، وحملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين ما دل على الجواز، (وكذا الخنثى الصرورة)، إلحاقا لها بالأنثى، للشك في الذكورية، ويحتمل عدم الكراهة، لعدم تناول المرأة التي هي مورد النهي (8) لها.
(ويشترط علم الأجير بالمناسك) ولو إجمالا، ليتمكن من تعلمها تفصيلا
____________________
(1) لاحتمال أن الثانية من تبعات الأولى ومن متمماتها، فإذا كانت الأولى عن المنوب عنه فالثانية التي هي من مستتبعاتها تكون عنه أيضا.
(2) أي أن الوصي يكمل إعواز النائب مع نص المنوب عنه على الإكمال.
(3) أي قبول المنوب عنه رد الفاضل، وقبول النائب إكمال إعوازه فقوله:
" إلى ذلك " إشارة إلى الرد والإتمام.
(4) بناء على جريانها في المستحبات وهو دليل عدم الاستحباب.
(5) وهو دليل الاستحباب.
(6) أي يستحب ترك نيابة المرأة الصرورة.
(7) الوسائل الباب التاسع من أبواب نيابة الحج.
(8) الوسائل الباب التاسع من أبواب نيابة الحج.
(2) أي أن الوصي يكمل إعواز النائب مع نص المنوب عنه على الإكمال.
(3) أي قبول المنوب عنه رد الفاضل، وقبول النائب إكمال إعوازه فقوله:
" إلى ذلك " إشارة إلى الرد والإتمام.
(4) بناء على جريانها في المستحبات وهو دليل عدم الاستحباب.
(5) وهو دليل الاستحباب.
(6) أي يستحب ترك نيابة المرأة الصرورة.
(7) الوسائل الباب التاسع من أبواب نيابة الحج.
(8) الوسائل الباب التاسع من أبواب نيابة الحج.