(وكفارة الإحرام) اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها (في مال الأجير)، لا المستنيب، لأنه فاعل السبب، وهي كفارة للذنب اللاحق به (4) (ولو أفسد حجه قضى في) العام (القابل)، لوجوبه بسبب الإفساد، وإن كانت معينة بذلك العام (5)، (والأقرب الإجزاء) عن فرضه المستأجر عليه، بناء على أن الأولى فرضه (6)، والقضاء عقوبة، (ويملك الأجرة) حينئذ، لعدم الإخلال بالمعين، والتأخير في المطلق. ووجه عدم الإجزاء في المعينة، بناء على أن الثانية فرضه ظاهر (7) للإخلال بالمشروط وكذا في المطلق على ما اختاره المصنف في الدروس، من أن تأخيرها عن السنة الأولى لا لعذر يوجب عدم الأجرة، بناء على أن الإطلاق يقتضي التعجيل فيكون كالمعينة. فإذا جعلنا الثانية فرضه كان كتأخير
____________________
(1) أي تقع الإجارة على الحمل من غير تقييد.
(2) هذا تعليل لكون الإجارة المطلقة تنصرف إلى المقيدة بالعدم (3) أي صورة القيد ب (لا في طوافه).
(4) أي بفاعل السبب لأن الكفارة تخفيف للذنب الحاصل لفاعل السبب.
(5) يعني أن سبب القضاء هو الإفساد. فهو واجب تكليفا على النائب بسبب إفساده للحج، ولا يكون حجا عن المنوب عنه كي لا يجوز أداؤه في غير عام التعيين.
(6) أي أن الذي وقع فاسد يحتسب فرضا فيقع عن المنوب عنه.
وأما القضاء فهو عقوبة على النائب نفسه.
(7) بالرفع: خبر قوله: " وجه العدم ".
(2) هذا تعليل لكون الإجارة المطلقة تنصرف إلى المقيدة بالعدم (3) أي صورة القيد ب (لا في طوافه).
(4) أي بفاعل السبب لأن الكفارة تخفيف للذنب الحاصل لفاعل السبب.
(5) يعني أن سبب القضاء هو الإفساد. فهو واجب تكليفا على النائب بسبب إفساده للحج، ولا يكون حجا عن المنوب عنه كي لا يجوز أداؤه في غير عام التعيين.
(6) أي أن الذي وقع فاسد يحتسب فرضا فيقع عن المنوب عنه.
وأما القضاء فهو عقوبة على النائب نفسه.
(7) بالرفع: خبر قوله: " وجه العدم ".