____________________
(الرابع) أن يقرع في تقديم أحدهما.
(1) تأتي الوجوه الأربعة المذكورة.
(2) أي الوجهان (الأول والثاني).
(3) يعني كل هذه التفاصيل كانت فيما لو أوصى بحجتين، فكذلك تأتي هذه التفاصيل لو أقر بحجتين ومات.
(4) من الحقوق المالية كالخمس والزكاة وغيرهما.
(5) فإن كان بيد أحدهما خمسون، وبيد الآخر مائة. فعلى (الأولى) إخراج ثلث الواجب على الميت، وعلى (الثاني) ثلثاه.
(6) أي لاشتراك الجميع في كون ما بأيديهم مال الميت، فأيهم أخرج الواجب فقد وقع في محله.
(7) أي التفصيل المذكور في أول المسألة إلى هنا، من ردها إلى الوارث مع أداء كلهم، أو بعضهم، واستيذان من لا يمتنع مع اختلافهم في ذلك.. الخ.
(8) يعني: اجتهد كل واحد منهم في أنه هل هناك غيره من يكون عنده شئ من مال الميت، فلم يعثر عليه، فحجوا جميعا ثم تبين لهم ذلك. فلا ضمان حينئذ.
(1) تأتي الوجوه الأربعة المذكورة.
(2) أي الوجهان (الأول والثاني).
(3) يعني كل هذه التفاصيل كانت فيما لو أوصى بحجتين، فكذلك تأتي هذه التفاصيل لو أقر بحجتين ومات.
(4) من الحقوق المالية كالخمس والزكاة وغيرهما.
(5) فإن كان بيد أحدهما خمسون، وبيد الآخر مائة. فعلى (الأولى) إخراج ثلث الواجب على الميت، وعلى (الثاني) ثلثاه.
(6) أي لاشتراك الجميع في كون ما بأيديهم مال الميت، فأيهم أخرج الواجب فقد وقع في محله.
(7) أي التفصيل المذكور في أول المسألة إلى هنا، من ردها إلى الوارث مع أداء كلهم، أو بعضهم، واستيذان من لا يمتنع مع اختلافهم في ذلك.. الخ.
(8) يعني: اجتهد كل واحد منهم في أنه هل هناك غيره من يكون عنده شئ من مال الميت، فلم يعثر عليه، فحجوا جميعا ثم تبين لهم ذلك. فلا ضمان حينئذ.