(ويجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه) من نوع الحج ووصفه (حتى الطريق مع الغرض) قيد في تعين الطريق بالتعيين. بمعنى أنه لا يتعين به إلا مع الغرض المقتضي لتخصيصه، كمشقته وبعده، حيث يكون داخلا
____________________
(1) أي في صورة الإجارة على فعل الحج فقط. وفي صورة الإطلاق التي تنصرف إلى فعل الحج فقط.
(2) أي في صورة الإجارة على الذهاب وفعل الحج، وفي صورة الإجارة على الحج والذهاب والإياب.
(3) إلا أن الاستيجار إن كان من البلد فظاهره دخول الذهاب والإياب في الإجارة.
(4) فإن المقدمة لا تدخل في لزوم ذي المقدمة إن كان العقد واقعا على ذي المقدمة.
(5) لأن الذهاب الذي كان مقدمة للحج إذا لم يدخل في الإجارة. فالعود الذي لا توقف لفعل الحج عليه خارج بطريق أولى.
(6) في نسخة: " عليه " - باعتبار لفظ (ما) الموصلة.
(2) أي في صورة الإجارة على الذهاب وفعل الحج، وفي صورة الإجارة على الحج والذهاب والإياب.
(3) إلا أن الاستيجار إن كان من البلد فظاهره دخول الذهاب والإياب في الإجارة.
(4) فإن المقدمة لا تدخل في لزوم ذي المقدمة إن كان العقد واقعا على ذي المقدمة.
(5) لأن الذهاب الذي كان مقدمة للحج إذا لم يدخل في الإجارة. فالعود الذي لا توقف لفعل الحج عليه خارج بطريق أولى.
(6) في نسخة: " عليه " - باعتبار لفظ (ما) الموصلة.