(ولو استأجراه لعام) واحد (فإن سبق (5) أحدهما) بالإجارة (صح السابق) وبطل اللاحق، (وإن اقترنا) بأن أوجباه معا فقبلهما، أو وكل أحدهما الآخر، أو وكلا ثالثا فأوقع (6) صيغة واحدة عنهما (بطلا) لاستحالة الترجيح من غير مرجح، ومثله ما لو استأجراه مطلقا (7) لاقتضائه التعجيل، أما لو اختلف زمان الإيقاع (8) صح، وإن اتفق العقدان، إلا مع فورية (9) المتأخر، وإمكان استنابة من يعجله فيبطل.
____________________
(1) بأن نذرا معا حجا واحدا عنهما جميعا (2) في نسخة: " في الحج ".
(3) أي: بالاشتراك.
(4) نظرا إلى عدم تحديد العمرة بيوم خاص كي يتنافى مع عمرة أخرى في ذلك العام، أو مع حج الإفراد.
(5) في بعض النسخ: " فسبق ".
(6) يعني أوقع الآخر أو الشخص الثالث صيغة واحدة عنه وعن موكله أو عن موكلين.
(7) غير مقيد بالفور، أو التراخي.
(8) أي: إيقاع الحج.
(9) يعني كان الحج المستأجر عليه المتأخر واجبا على المنوب واجبا على المنوب عنه فورا، وكان هناك أشخاص يمكنهم الاستنابة في ذلك الحج. فلا يجوز استنابة ذلك الشخص
(3) أي: بالاشتراك.
(4) نظرا إلى عدم تحديد العمرة بيوم خاص كي يتنافى مع عمرة أخرى في ذلك العام، أو مع حج الإفراد.
(5) في بعض النسخ: " فسبق ".
(6) يعني أوقع الآخر أو الشخص الثالث صيغة واحدة عنه وعن موكله أو عن موكلين.
(7) غير مقيد بالفور، أو التراخي.
(8) أي: إيقاع الحج.
(9) يعني كان الحج المستأجر عليه المتأخر واجبا على المنوب واجبا على المنوب عنه فورا، وكان هناك أشخاص يمكنهم الاستنابة في ذلك الحج. فلا يجوز استنابة ذلك الشخص