____________________
(1) أي العدول إلى الأفضل.
(2) الوسائل 1 / 12 أبواب النيابة في الحج.
(3) أي تعين الميقات به أي بالتعيين مطلقا، لعدم النص على التفصيل.
(4) أي التفصيل بين ما إذا كانت فائدة في الاشتراط، وما إذا لم تكن ليجوز له في الصورة الثانية العدول إلى الأفضل.
(5) أي وحيث يعدل لا مع الجواز.
(6) يعني خالف الطريق المشترط عليه. فإنه يستحق أجرة نفس فعل الحج فيأخذ منها، ما قابل فعل الحج، ويرد منها ما قابل الطريق.
(7) في نسخة: " ويسقط " لأن الفاعل مؤنث مجازي.
(8) أي لا يقسط للنائب شئ من الثمن بإزاء الطريق الذي سلكه على خلاف الإجارة. لأنه غير المستأجر عليه.
(9) في نسخة: " المسلوك " لأن الطريق يذكر ويؤنث.
(10) أي أنهم حكموا بأخذ النسبة بين الحج المأتي به، والحج المستأجر عليه مطلقا بشمول الطريق المسلوك، فيقاس بين من حج من طريق كذا، ومن حج من طريق كذا.
(11) يعني أن الكلام في مخالفة الميقات المعين كالكلام في مخالفة الطريق المعين
(2) الوسائل 1 / 12 أبواب النيابة في الحج.
(3) أي تعين الميقات به أي بالتعيين مطلقا، لعدم النص على التفصيل.
(4) أي التفصيل بين ما إذا كانت فائدة في الاشتراط، وما إذا لم تكن ليجوز له في الصورة الثانية العدول إلى الأفضل.
(5) أي وحيث يعدل لا مع الجواز.
(6) يعني خالف الطريق المشترط عليه. فإنه يستحق أجرة نفس فعل الحج فيأخذ منها، ما قابل فعل الحج، ويرد منها ما قابل الطريق.
(7) في نسخة: " ويسقط " لأن الفاعل مؤنث مجازي.
(8) أي لا يقسط للنائب شئ من الثمن بإزاء الطريق الذي سلكه على خلاف الإجارة. لأنه غير المستأجر عليه.
(9) في نسخة: " المسلوك " لأن الطريق يذكر ويؤنث.
(10) أي أنهم حكموا بأخذ النسبة بين الحج المأتي به، والحج المستأجر عليه مطلقا بشمول الطريق المسلوك، فيقاس بين من حج من طريق كذا، ومن حج من طريق كذا.
(11) يعني أن الكلام في مخالفة الميقات المعين كالكلام في مخالفة الطريق المعين