ويحتمل أول الأفعال، لدلالة الحال (3) عليه، وآخره منتهى أفعاله الواجبة، وهي رمي الجمار (4)، لأن المشي وصف في الحج المركب من الأفعال الواجبة، فلا يتم إلا بآخرها. والمشهور وهو الذي قطع به المصنف في الدروس أن آخره طواف النساء.
(ويقوم في المعبر) لو اضطر إلى عبوره، وجوبا على ما يظهر من العبارة وبه صرح جماعة، استنادا إلى رواية تقصر، لضعف سندها عنه (5).
____________________
لكن يشكل بأن الواجب في السنة الأولى هو حج النذر فإذا لم يفعله بقي دينا في ذمته فما لو يؤده لا يصدق أنه مستطيع لحجة الإسلام، لأن أداء الديون من المؤنة التي هي شرط في وجوب حجة الإسلام.
(1) لكونه مشروعا في الجملة حيث لا يعتبر في انعقاد النذر أن يكون متعلقه أرجح، بل يكفي مطلق الرجحان الذاتي ولو كان بالنسبة إلى غيره مرجوحا (2) بالقرائن اللفظية، أو المقامية.
(3) أي يحتمل اعتبار الركوب أو المشي المنذور من أول أفعال الحج، لدلالة الحال أي دلالة قوله: " أحج راكبا "، فراكبا حال وهو قيد للحج والحج هي الأفعال المخصوصة.
(4) بناء على تقديم طواف الزيارة والسعي وطواف النساء على المبيت بمنى فلو أخرها كان آخر أفعال الحج هو طواف النساء، وبهذا التفصيل يمكن الجمع بين القولين.
(5) أي عن إثبات الوجوب وإن لم تقصر عن إثبات الاستحباب راجع
(1) لكونه مشروعا في الجملة حيث لا يعتبر في انعقاد النذر أن يكون متعلقه أرجح، بل يكفي مطلق الرجحان الذاتي ولو كان بالنسبة إلى غيره مرجوحا (2) بالقرائن اللفظية، أو المقامية.
(3) أي يحتمل اعتبار الركوب أو المشي المنذور من أول أفعال الحج، لدلالة الحال أي دلالة قوله: " أحج راكبا "، فراكبا حال وهو قيد للحج والحج هي الأفعال المخصوصة.
(4) بناء على تقديم طواف الزيارة والسعي وطواف النساء على المبيت بمنى فلو أخرها كان آخر أفعال الحج هو طواف النساء، وبهذا التفصيل يمكن الجمع بين القولين.
(5) أي عن إثبات الوجوب وإن لم تقصر عن إثبات الاستحباب راجع