____________________
إلى أن حكم الشارع بكفاية الحج لمن مات في أثناء الإحرام، يرجع إلى قبول الحج الناقص، بدلا من كامله، وهذا تفضل منه. والتفضل منه. والتفضل في حالة، لا يستلزم السريان والتعدي إلى حالة أخرى. وإن كانت الثانية أولى في نظر الاعتبار، لأن التفضل محتاج إلى نص خاص في كل مورد، وهو منفي، فالفارق النص.
(1) مرجع الضمير (الإحرام).
(2) مرجع الضمير (الموت).
(3) مرجع الضمير (الإحرام).
(4) أي قبل الإحرام، وقبل دخول الحرم معا، بأن لم يحرم أصلا، أو أحرم ولم يدخل الحرم بعد.
(5) فإن بقي نصفه استعيد نصف الأجرة، وأن بقي ثلثه استعيد ثلثها.
ولكن يجب أن يلحظ العمل الواقع عليه صيغة الأجرة. هل هي نفس أعمال الحج، أو هي مع مقدماتها، فإن النسبة تختلف في كل من الصورتين.
(6) أي غير مبين أنه للأعمال فقط، أو هي مع المقدمات والمؤخرات من الذهاب والإياب، فإن في هذه الصورة تحمل الإجارة على الأعمال فقط، لأن لفظة الحج ظاهرة في ذلك.
(7) أي على فعل الحج وعلى الذهاب إليه وعلى العود منه.
(1) مرجع الضمير (الإحرام).
(2) مرجع الضمير (الموت).
(3) مرجع الضمير (الإحرام).
(4) أي قبل الإحرام، وقبل دخول الحرم معا، بأن لم يحرم أصلا، أو أحرم ولم يدخل الحرم بعد.
(5) فإن بقي نصفه استعيد نصف الأجرة، وأن بقي ثلثه استعيد ثلثها.
ولكن يجب أن يلحظ العمل الواقع عليه صيغة الأجرة. هل هي نفس أعمال الحج، أو هي مع مقدماتها، فإن النسبة تختلف في كل من الصورتين.
(6) أي غير مبين أنه للأعمال فقط، أو هي مع المقدمات والمؤخرات من الذهاب والإياب، فإن في هذه الصورة تحمل الإجارة على الأعمال فقط، لأن لفظة الحج ظاهرة في ذلك.
(7) أي على فعل الحج وعلى الذهاب إليه وعلى العود منه.