عن أبي عبد الله ع قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم لك به البينة.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم مثله.
[999] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل، أصاب مالا من عمل بني أمية، وهو يتصدق منه ويصل قرابته، إلى أن قال: ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا، فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.
[1000] 6 - محمد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن