50 - قال أبو حنيفة: تدرك الجمعة بإدراك اليسير منها، ولو سجود السهو بعد التسليم، فخالف نص الرسول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
51 - منع الشافعي وأبو حنيفة صلاة الجمعة في الصحراء، فخالفا عموم القرآن.
فقد ظهر لك أن الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور، وهم يشنعون عليهم بتركها، حيث لم يأتموا بفاسق أو مخالف للاعتقاد الصحيح، أو من يترك الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعون إلى زمن المنصور، لما وقع بينه و بين العلوية خلاف قال: والله لأرغمن أنفي وأنوفهم، ولأرفعن عليهم بني تيم وعدي، وذكر الصحابة في خطبته واستمرت البدعة إلى الآن.
52 - لم يوجب أبو حنيفة صلاة شدة الخوف ماشيا، بل يؤخرهما إلى انقضاء الخوف ويقضيها فخالف قوله تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) (1) 53 - نفى أبو حنيفة صلاة الاستسقاء فخالف فعل النبي صلى الله عليه وآله روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وآله صلاها ركعتين، ونحوه عن ابن عباس، وفعلها أبو بكر وعمر 54 - منع الشافعي ومالك وأحمد الصلاة على الشهيد فخالفوا فعل النبي صلى الله عليه وآله حيث صلى على حمزة وشهداء أحد.
55 - جعل الثلاثة المشي أمام الجنازة أفضل فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين قال: أمرنا رسول الله باتباع الجنازة ذكره في مسند براء بن عازب في الحديث الخامس من المتفق عليه، ونحوه في الخامس و العشرين من مسند أبي هريرة من المتفق عليه ونحوه في الستين بعد المائة من المتفق عليه.
56 - جوز أبو حنيفة صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة عليها قائما، فخالف فعل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين فإن أحدا منهم لم يصلها قاعدا.
57 - لم يوجب بعضهم الكافور في غسل الأموات، وفي الجزء الأول من