الحدثان، فالتقديم أولى.
17 - جوز أبو حنيفة انعقاد الصلاة بغير التكبيرة من غير أسماء الله فخالف:
فعل النبي صلى الله عليه وآله وقوله: تحريمها التكبير، وأجاز التكبير بغير العربية فخالف النبي صلى الله عليه وآله حيث فعله بالعربية.
18 - لم يستحب مالك التعوذ في أول الصلاة فخالف عموم (فاستعذ بالله (1)) 19 - اكتفى أبو حنيفة بقراءة آية، ولو من غير الفاتحة في الصلاة، فخالف ما تواتر من قوله صلى الله عليه وآله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (2) وكأنه بناه على مذهبه السخيف أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات.
20 - لم يوجب أبو حنيفة ومالك البسملة حتى أن مالك كره قراءتها في الصلاة، فخالف ما تواتر من أنها آية من كل سورة، وعد النبي صلى الله عليه وآله إلى نستعين خمس آيات.
21 - جوز أبو حنيفة السكوت في الأخيرتين وثالثة المغرب، ولم يوجب قراءة ولا تسبيحا، فخالف النبي صلى الله عليه وآله حيث قرأ الحمد وحدها.
22 - لم يوجب أبو حنيفة القراءة بالعربية فخالف (قرآنا عربيا (3)) (بلسان عربي (4)).
23 - اكتفى أبو حنيفة في الركوع بمسمى الانحناء، ولم يوجب الطمأنينة فيه، ولا الرفع منه، ولا الطمأنينة فيه، فخالف فعل النبي صلى الله عليه وآله فيه فإنه ركع و اطمأن وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأنكر على من لم يطمئن وقال: