فرض الله الصلاة في السفر على لسان نبيكم ركعتين، وعن عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. وقال عمر: الصبح ركعتان، و الجمعة ركعتان، والفطر ركعتان، والسفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم.
٤١ - تقتضي صلاة السفر تماما في الحضر والسفر، فخالف قول النبي صلى الله عليه وآله:
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وصلاة الحضر غير صلاة السفر.
٤٢ - جوز أبو حنيفة الصلاة في السفينة جالسا للقادر على القيام، فخالف النصوص الدالة على وجوب القيام وأي فارق بين السفينة وغيرها.
٤٣ - جوز الشافعي تقديم العصر على الظهر، فخالف إجماع الأنام، وفعل النبي عليه السلام.
٤٤ - لم يوجب أبو حنيفة الجمعة على أهل السواد، فخالفت: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا﴾ (1) وقريب منه الشافعي حيث لم يوجبها على الخارج عن البلد، ما لم يسمع الأذان.
45 - لم يوجب الشافعي وأحمد الجمعة على أقل من أربعين، فخالفوا عموم القرآن.
46 - جعل الشافعي وأبو حنيفة استمرار العدد إلى آخرها شرطا فيها فخالفا عموم الأمر بها.
47 - جوز أبو حنيفة صلاة الانسان الظهر في داره، وإن كان قادرا على إدراك الجمعة فخالف القرآن.
48 - لم يوجب أبو حنيفة القيام في الخطبة فخالف استمرار النبي صلى الله عليه وآله عليه.
49 - لم يوجب أبو حنيفة قرآنا في صلاة الجمعة فخالف فعل النبي صلى الله عليه وآله فقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين وأحمد بن حنبل في مسنده أنه عليه السلام كان يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين.