نقر كنقر الغراب، لئن مات وهذه صلاته ليموتن على غير ديني.
24 - لم يوجب الشافعي وأبو حنيفة ومالك ذكرا في الركوع والسجود لأنهما لا تلتبس العبادة فيهما بالعادة، والقيام والقعود، لما التبسا احتج إلى القراءة والتشهد فيهما، قلنا: الاجتهاد غير مقبول عند معارضة النص، وهو ما اشتهر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وقوله: لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم (1)):
ضعوها في ركوعكم، ولما نزلت (سبح اسم ربك الأعلى (2)): اجعلوها في سجودكم.
25 - أجاز أبو حنيفة السجود على الأنف والكف بدل الجبهة، فخالف النبي صلى الله عليه وآله حيث أمر بالسجود على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته قال:
أمرت أن أسجد على سبعة آراب أي أعضاء، وفسر ابن جبير والزجاج والفراء قوله تعالى: (وأن المساجد لله (3)) بالأعضاء السبعة ورواه المعتصم عن الباقر عليه السلام، وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تتم صلاة أحدكم إلا أن يسجد ممكنا جبهته من الأرض حتى ترجع مفاصله.
26 - لم يوجب أبو حنيفة الرفع من السجود، فلو حفر لجبهته ثم هبط إليها حسبت له ثانية، فخالف قول النبي صلى الله عليه وآله: ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالسا.
27 - لم يوجب الشافعي وأبو حنيفة التشهد الأول فخالفا فعل النبي صلى الله عليه وآله.
28 - لم يوجب مالك التشهد الأخير ولا الجلوس له، وأوجب أبو حنيفة الجلوس دون التشهد، فخالفا فعل النبي صلى الله عليه وآله وتعليمه لابن مسعود، فإنه قال:
علمني التشهد، وقال: إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك.
29 - لم يبطل مالك الصلاة بتعمد الكلام لمصلحتها، فخالف قول النبي صلى الله عليه وآله لا يصلح فيها كلام الآدميين.
30 - قال الثلاثة غير أحمد: لو سبقه الحدث تطهر وبنى، فخالف قضاء العقل