فقيس عليه الأرز، مع جواز أن يتعبدنا بتحليل تفاضله، بطل القياس.
قالوا: تحريم التفاضل في البر لعلة فيه، قلنا: فلو أباحه لنا فإن كانت العلة حاضرة استحالت حليته، وإن لم تكن جاز أن لا يكون في الأرز.
قالوا: علل الشريعة علامات لا علل موجبات، قلنا: قد ثبت أن حمل الفرع على الأصل لعلة موجبة، على أن العلامة الدالة على الحكم توجب الحكم، لأنها لا تخرج عن الدلالة أبدا، إذ لا يصح خروج الدليل عن دلالته.
قالوا: هذه العلل سمعية، يجوز أن تخرج أحيانا عن دلالتها، قلنا: فالسمعية لا وصول إليها إلا بالسمع، وحينئذ يكون نصا، ويبطل القياس.
قالوا: إنا نذكر العلامات بضرب من الاستخراج، قلنا: فاستخرجوا الآن فعجزوا.
وقال بعضهم طريق الاستخراج غلبة الظن، قلنا: فالظن لا بد له من سبب قالوا: سبب غلبة الظن معروفة، كمن غلب في ظنه السلامة في طريق دون غيره، والربح في نوع من التجارة دون غيره، والعافية في دواء دون غيره، قلنا: هذه مستنده إلى عادات ظاهرة ولا عادة للشريعة لاتفاق أحكام المختلفات، واختلاف أحكام المتفقات، ولهذا من لم يسلك الطرقات، لم يغلب في ظنه السلامة في بعضها، ومن لم يتجر لم يغلب الربح في بعضها، ومن لم يجرب الأدوية لم يغلب العافية في بعضها.
إن قالوا: فقول علي: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب فتح لي من كل باب ألف باب، دليل على صحة القياس، قلنا الذي علمه هو الذي فتحه له، أو أنه افتكر وبحث في كل باب فعرف منه ألف باب لقوله عليه السلام: من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم، أو علمه علامة ألف حادثة فعرف من كل علامة ألف علامة.
هكذا ذكر المفيد في المحاسن، وذكر عن غير واحد أنه علمه صنعة الحكم إجمالا مثل (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ففتح له منه تحريم الأخت ونحوها ومن الربا في المكيل والموزون، ففتح له أنواع هذين، ومثل (يحل