فلطال ما زكيتني وأنا * المقيم على المعاصي أيام تعطيني وتأخذ في أباريق الرصاص فأنفذ إليه أبو حنيفة بمال فكف عنه.
13 - طهر جلد الميتة والكلب بالدباغ، وفي سنن ابن ماجة وأمالي ابن شيبة قول النبي صلى الله عليه وآله: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
14 - لو ماتت فارة في بئر نزح منها عشرون دلوا ولو وقع فيها ذنبه نزحت كلها، ولو مات فيها مؤمن طاهر نزحت كلها، فسوى بينه وبين ذنب الفارة.
15 - لو بالت فارة في بئر فيها ألف قربة نجستها.
16 - قال النبي صلى الله عليه وآله: من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها ومن الصبح فقد أدركها، وقال أبو حنيفة: يكون للعصر مدركا وللصبح ليس مدركا، فأخذ بنصف الخبر وألقى نصفه.
17 - يملك المسلم الخمر بشراء وكيله الذمي.
18 - يصح إبراء الوكيل بغير إذن الموكل.
19 - لو زرع بيده الأرض المغصوبة فلا أجرة عليه، ولو آجره فالأجرة له 20 - لو غير المغصوب عن صفته ملكه (1).
21 - إذا وجب البيع فلا خيار للمجلس بعده.