صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بماء وسدر، وقال: واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور.
58 - أنكر جماعة منهم الحبرة للميت، وفي الجمع بين الصحيحين أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته وهو مسجى بها وفي مسند عائشة نحوه، ومسند أنس: كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله أن يلبسها، وفي مسند ابن عوف: كفن مصعب ببردة، وفي مسند سهل بن سعد من أفراد البخاري: أهدت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله بردة فطلبها رجل فأعطاه، فعابه الناس فقال: أردت أن تكون كفني فكانت كفنه.
فهذه قطرة من بحار اختلافهم، خالفوا فيها كتاب ربهم، وسنة نبيهم، ولهم أقوال أخر شنيعة في أحكام الشريعة، سيأتي في الباب الأخير نبذة منها، تركنا أكثرها خوف الإطالة بها، من أراد بها نجح طيره، طلبها في كتاب نهج الحق وغيره ولا غرو بمن تعصب وترك الأدلة الواضحة، أن يبتدع هذه الأمور الفاضحة، مع نقلهم عن نبيهم (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة مصيرها إلى النار).
ونقلوا من أدخل في دين ما ليس منه فهو رد، وقد أنشأ ابن الحجاج في خطائهم من القيل ما يغني النبيل عن الدليل:
الشافعي من الأئمة واحد * ولديه ذا الشطرنج غير حرام وأبو حنيفة قال وهو مصدق * فيما يبلغه من الأحكام شرب المثلث والمنصف جائز * فاشرب على طرب من الأيام وأباح مالك الفقاع تطرقا * وبه قوام الدين والاسلام ولابن حنبل في النصوص فتاوى * إن رد ما قد ناله بتمام ورواة مكة رخصوا في متعته * وهم رعاة مصالح الأعوام فاشرب ولط وازن وقامر واحتجج * في كل مسألة بقول إمام