31 - أوجبوا الكفارة بقتل الذمي، فخالفوا مقتضى العقل، بأصل البراءة والكتاب (1): (وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة (2)).
32 - أحلوا صيد جوارح الطير والسباع (3) واستثنى أحمد الكلب الأسود البهيم فخالفوا (وما علمتم من الجوارح مكلبين (4)).
33 - منعوا القطع من دون عشرة دراهم، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله هذه الدراهم إلى زمان الحجاج مع روايتهم أن النبي صلى الله عليه وآله قطع في مجن قوم قيمته ثلاثة دراهم (5).