معه شئ فليحمد الله ويكبره والأمر للوجوب.
35 - حرم أبو حنيفة دخول الجنب المساجد، فخالف (إلا عابري سبيل (1)) وأجاز دخول المشرك جميع المساجد بالإذن (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام (2)) فقد حرم ما حلل الله، وحلل ما حرم الله.
36 - قال أبو حنيفة: القنوت بدعة، وقال الشافعي: محله بعد الركوع فخالفا ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله قنت في صلاة الغداة قبل الركوع.
37 - جوز الشافعي وأبو حنيفة أن يأتم قائم بقاعد، فخالف العقل فإن القاعد يخل بركن والنقل: قول النبي صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحد بعدي قاعدا بقيام، وأعجب من هذا إيجاب ابن حنبل قعود المؤتمين بالقاعد القادرين على القيام وكيف يترك فرض لأجل نفل.
38 - كره الشافعي الايتمام بالفاسق والمبدع، ومن يسب السلف، فخالف (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (3)) (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا (4) وأي ركون أعظم من الايتمام بمثل هؤلاء في عمود الدين.
39 - جعل أبو حنيفة الطريق والماء مانعين من الايتمام، ولم يجعل الجدار مانعا وهو غريب.
40 - جوز الشافعي قصر العاصي، فخالف قواعد الشريعة أن الرخصة لا تناط بالعاصي، وخير في سفر الطاعة بين القصر والتمام، فخالف الله حيث أوجب القصر في الصيام، ولم يفرق أحد بين الصلاة والصيام، قال عمر بن حصين:
حججت مع النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر فكانوا يصلون ركعتين، وقال ابن عباس: