19 - (باب أنه يجوز لزائر الإمام (عليه السلام) أن يصلي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها) 3742 / 1 - جعفر بن قولويه في كامل الزيارة، عن جماعة من مشايخه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام)، وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة، فأتى القبر (1) من موضع قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بعد المغرب، فسلم على النبي (صلى الله عليه وآله)، ولزق بالقبر، ثم [أتى] (2) المنبر، ثم انصرف، حتى أتى القبر، فقام إلى جانبه يصلي، والزق منكبه الأيسر بالقبر، قريبا من الأسطوانة التي دون الأسطوانة المخلقة، التي عند رأس النبي (صلى الله عليه وآله)، فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات في نعليه.
قال: فكان مقدار ركوعه وسجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر، فلما فرغ سجد سجدة أطال فيها السجود، حتى بل عرقه الحصى.
قال: وذكر بعض أصحابنا، انه رآه الصق خده بأرض المسجد.
وباقي اخبار الباب يأتي في كتاب المزار، إن شاء الله تعالى.